REVIEW

Konteks Pembahasan Hukum Merokok dalam Bahtsul Masail di Surabaya Tahun 2010 Beserta Rujukan Dalilnya

Pada dasarnya hukum merokok di kalangan NU telah terjadi ketetapan sejak dari dulu hingga sekarang yaitu mubah (boleh). Ketetapan hukum ini diciderai dengan fatwa haram MUI di Padang Panjang. Menurut al-marhum KH. Aziz Masyhuri sebelum wafat yang saat itu ikut serta bahasan di Padang Panjang, menceritakan bahwa fatwa haram MUI adalah rekayasa, sebenarnya ada dua putusan saat itu, yaitu boleh dan haram, namun belakangan yang muncul dan tersebar hukum haram merokok. Kemudian pembahasan masalah (bahtsul masail) di Surabaya tahun 2010 lebih sebagai antitesis terhadap gerakan kampanye anti rokok di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh MUI melalui forum ijtima’-nya yang digelar di Padang Panjang pada 2009.

Diskripsi masalah yang diangkat adalah adnya fenomena merokok telah mengalami sejarah panjang, mulai dari yang bermotif ritual sampai sosial. Dilihat dari kaca mata kesehatan, sebagian penelitian menyatakan bahwa didalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan dan janin. Penelitian lain justru menyatakan sebaliknya. Asap rokok kretek yang mengandung kadar racun berbahaya dapat dimodifikasi menjadi asap yang menyehatkan bagi manusia. Pendekatan nano biology mampu menyulap asap kretek menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit, tidak berbau, menjadikan udara bersih dan ramah lingkungan.

Dilihat dari sisi sosial-ekonomi, satu pihak menyatakan bahwa merokok merupakan pemborosan, sementara yang lain mengatakan bahwa industri rokok memiliki andil yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian. Berbagai macam pajak bisa ditarik dari industri ini, mulai dari cukai tembakau, pajak perseroan, pajak reklame dan lain sebagainya. Kesempatan kerja yang diberikan industri rokok kretek kepada masyarakat juga sangat luas, mulai dari para petani tembaku dan cengkeh sampai para pekerja kantoran di pabrik rokok.

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana hukum merokok dalam pandangan fikih?

Jawabannya:

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang bermanfaat pada dasarnya halal, dan segala sesuatu yang menghadirkan kemadlaratan dihukumi haram. Mengingat dalam rokok di samping mengandung kemadlaratan juga mengandung kemanfaatan, maka untuk menghukumi rokok harus ditimbang lebih besar mana manfaat yang dihadirkan dibanding madlarat yang ditimbulkan.

Pada dasarnya, rokok adalah produk hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya.  Sedangkan nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Sementara tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.

Kehadiran zat-zat kimiawi di atas memang berbahaya bagi kesehatan. Akan tetapi di dalam tubuh manusia juga mempunyai sistem kekebalan yang mampu menetralisir zat-zat kimiawi tersebut, di samping penemuan teknologi baru juga mampu menghadirkan scavenger yang dapat menetralisir kandungan radikal bebas dalam asap rokok. Oleh karena itu, madlarat yang ditimbulkan oleh rokok tidaklah seperti yang dikampanyekan selama ini. Data tentang bahaya merokok lebih banyak didasarkan pada riset hospital based, bukan pada population based, sehingga akurasinya masih belum mencapat derajat muhaqqaqah (dipastikan). Sementara itu aspek kemanfaatan rokok tidak bisa dinafikan, mulai dari yang bersifat privat seperti menghadirkan ketenangan dan menyembuhkan penyakit, sampai yang public seperti peningkatan perekonomian.

Oleh karena itu, musyawirin (para Ulama’ yang datang) memilih hukum rokok tetap pada hukum asalnya yaitu mubah. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada nash al-Qur’an atau Hadits yang melarang atau memerintahkan merokok. Aspek madlarat yang ditimbulkannya juga tidak sampai pada derajat muhaqqaqah (diyakini), tapi hanya sampai derajat mauhumah (diduga). Hukum asal ini akan berubah menjadi makruh jika mengganggu pihak lain karena semisal baunya yang tidak sedap, dan akan menjadi haram jika dipastikan atau diyakini menimbulkan bahaya, baik pada dirinya atau orang lain.  Adapun ta’bir (dalil) sebagau rujukan hukum merokok boleh dalam Bahtsul masail di Surabaya Tahun 2010 adalah:

تَبْغ *

التّعريف:

1 -c « بتاء مفتوحة » لفظ أجنبيّ دخل العربيّة دون تغيير ، وقد أقرّه مجمع اللّغة العربيّة.

وهو نبات من الفصيلة الباذنجانيّة يستعمل تدخيناً وسعوطاً ومضغاً ، ومنه نوع يزرع للزّينة ، وهو من أصل أمريكيّ ، ولم يعرفه العرب القدماء.

ومن أسمائه: الدّخان ، والتُتُن ، والتّنباك.

لكنّ الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاصّ من التّبغ كثيف يدخّن بالنّارجيلة لا باللّفائف.

2 – وممّا يشبه التّبغ في التّدخين والإحراق: الطّبّاق ، وهو نبات عشبيّ معمّر من فصيلة المركّبات الأنبوبيّة الزّهر ، وهو معروف عند العرب ، خلافاً للتّبغ ، والطّبّاق: لفظ معرّب.

وفي المعجم الوسيط: الطّبّاق: الدّخان ، يدخّن ورقه مفروماً أو ملفوفاً.

3 – وقال الفقهاء عن الدّخّان: إنّه حدث في أواخر القرن العاشر الهجريّ وأوائل القرن الحادي عشر ، وأوّل من جلبه لأرض الرّوم « أي الأتراك العثمانيّين » الإنكليز ، ولأرض المغرب يهوديّ زعم أنّه حكيم ، ثمّ جلب إلى مصر ، والحجاز، والهند، وغالب بلاد الإسلام.

«الأحكام المتعلّقة بالتّبغ»

«حكم استعماله»

4 – منذ ظهور الدّخّان – وهو الاسم المشهور للتّبغ – والفقهاء يختلفون في حكم استعماله ، بسبب الاختلاف في تحقّق الضّرر من استعماله ، وفي الأدلّة الّتي تنطبق عليه ، قياساً على غيره ، إذ لا نصّ في شأنه.

فقال بعضهم: إنّه حرام ، وقال آخرون: إنّه مباح، وقال غيرهم: إنّه مكروه.

وبكلّ حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من كلّ مذهب ، وبيان ذلك فيما يلي

(مذهب حنفي)

قوله: (والتتن الخ) أقول قد اضطرت آراء العلماء فيه،فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم قال بحرمته،وبعضهم بإباحته،أفردوه بالتأليف،وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطروفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم.

قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لانه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه، وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا

المسيري وغيره ا ه.

وللعلامة الشيخ علي الاجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الاربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها الصلح بين الاخوان في إباحة شرب الدخان وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة، فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك، فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة،وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة، وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبا ت الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل، بل في القول بالاباحة التي هيالاصل.وقد توقف النبي صلى الله عليه وآله مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للانسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرها الطباع، فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى،وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخه النجم بكلام الاشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه.

الكتاب : تكملة حاشية رد المحتار

( قوله كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل )مفاده أن له منعها من شرب الدخان المشهور في هذا الزمان حيث كان يضره .

الكتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع، بل قال نجم الدين الزصاهدي: إنه يكفر ويباح قتله.

قلت ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر والصغائر عنابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب بإجماع الائمة الاربعة وأنها مسكرة، ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الالف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر، وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله(ص) عن كل مسكر وفترقال: وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين، ومع نهي ولي الامر عنه حرم قطعا، على أن استعماله ربما أضر بالبدن، نعم الاصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا ه بحروفه.

الكتاب : الدر المختار

(مذهب الشافعي)

قوله: (ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره بهومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لانه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضاولو رجع الامام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الاقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الامام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الامام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه

الكتاب : حواشي الشرواني

فائدة: وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لانه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحو كالتظليل به اه.

ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان.

الكتاب : حواشي الشرواني

( قوله : البنج ) والحشيشة من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله لذلكقال بعض مشايخنا : ومنه الدخان المشهور وهو كذلك ؛ لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا أعظم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أكله .

ا هـ . ق ل على الجلال .

الكتاب : شرح البهجة الوردية

قوله : ( عن البنج ) ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله ، ولذلك قال بعض مشايخنا :ومنه الدخان المشهور ، وهو كذلك لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة ، ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها ، وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد ، وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا ، ولا يخفى أن هذا أعم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أكله لضرره ، وما ذكره الشارح مبني على ما فهمه المصنف عن الرافعي من أن المراد بالمسكر ما يغطي العقل، وليس كذلك بل إنما هو ذو الشدة المطربة سواء الجامد والمائع ، فلا حاجة إلى احتراز وجواب إذ كل ما هو كذلك نجس ولو من كشك أو بوزة أو غير ذلك ، قاله شيخنا الرملي .

الكتاب : حاشيتا قليوبي – وعميرة

( قوله : النفع به ) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده ، وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر ، وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا .

والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له ، وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع .

ا هـ .

رشيدي وقوله : لعدم قيام دليل إلخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف ؛ لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله ؛ لأن فيه ضررا كبيرا ، وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح ، وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره .

ا هـ .

الكتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج

( قول المتن الثاني النفع ) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات ، وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا ، والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته ، فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ، ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته ، وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع

الكتاب : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ومن البنج الأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران ونحو ذلك من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل ، وإن حرم تناوله لذلك قال شيخنا اللقاني، ومنه شرب الدخان المعروف الآن قال شيخنا وهو كذلك ولي به أسوة فقد قيل أنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة وينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحو ذلك وربما أدى إلى العمى كما هو مشاهد ، وقد أخبرني من أثق به أنه يحصل منه دوران الرأس وضرره أكثر من ضرر المكمور الذي حرم الزركشي أكله ، وقال شيخنا البابلي شربه حلال وحرمته لا لذاته بل لأمر طارئ ، وقال شيخنا س ل ليس بحرام ولا مكروه وأقره شيخنا الشبراملسي ا هـ برماوي .

الكتاب : حاشية الجمل

( وإذا أمرهم الإمام ) أو نائبه ، ويظهر أن منه القاضي العام الولاية لا نحو والي

الشوكة ، وأن البلاد التي لا إمام فيها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها ، شوبري .

وأمره بذلك يعم من حضر ومن لم يحضر وصححه م رقوله : ( لزمهم امتثال أمره ) ولو مسافرين على المعتمد وظاهره ولو في النصف الثاني من شعبان لأنه لسبب أ ج .

وحاصله أنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه ، وإن أمر بمندوب وجب ، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب ، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة م د قوله : ( والقياس طرده ) أي تعميمه أي الإيجاب وشموله للجميع إلخ .

وهذا هو المعتمد قوله : ( تجب طاعة الإمام ) اعتمده م ر .

قوله : ( وقد قالوا إلخ ) تأييد لقوله : ” وفي القياس نظر ” لأنه قياس مع الفارق ، فكان الأولى للأذرعي أن يقيس الصوم على الصلاة في الوجوب بأمر الإمام لأن كلا منهما عبادة قوله : ( في الجدب ) بالدال المهملة وهو القحط قوله : ( لا يجب امتثاله ) المعتمد وجوب جميع ما أمر به الإمام ما لم يكن محرما أو مكروها وعلى المعتمد من وجوب الصدقة بأمر الإمام فوجوبها على من تجب عليه زكاة الفطر لا مطلقا ، والواجب في التصدق أقل متمول إن لم يعين الإمام قدرا وقد زاد على ما يجب في زكاة الفطر وإلا تعين إذا فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب .

ا هـ .

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب

قوله : ( ويحرم ما يضر البدن أو العقل ) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري .

ا هـ .

ق ل وقوله : ما يضر البدن قال الأذرعي : المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري .

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب

(قوله: ويحرم كل جماد مضر) أي ضررا بينا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في البجيرمي، نقلا عن الاذرعي.(قوله: كحجر إلخ) أمثلة للمضر للبدن.وقوله: وتراب قال في التحفة: ومنه مدر، وطفل لمن يضره.وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته، بخلاف من لا يضره كما قاله جمع متقدمون، واعتمده السبكي وغيره.اه.ومثله في النهاية.وفي البجيرمي: ومحل تحريم الطين: في غير النساء الحبالى، فإنه لا يحرم عليهن أكله، لانه بمنزلة التداوي.اه.

(قوله: وإن قل) يحتمل رجوعه للسم فقط وهو ما يفيده صنيع التحفة ويحتمل رجوعه للمذكور من الحجر وما بعده.وعبارة متن الروض: يحرم تناول ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والسم إلا قليله.اه.قال في شرحه: أي السم كما في الاصل أو ما يضر وهو أعم.

اه.وقوله: وما يضر معناه أن الضمير يعود عليه.وقوله: إلا لمن لا يضره أي القليل، فإنه لا يحرم في حقه.أما الكثير فيحرم مطلقا كما في ع ش.

الكتاب : إعانة الطالبين

( فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ ) عَلَى الْأَوَّلِ ( فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ ) فِي طَلَبِهَا ( فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّلْ ) فِي طَلَبِهَا .

قوله : ( مريضا ) أي مرضا لا يحتمل عادة لا بنحو صداع يسير .

الكتاب : حاشيتا قليوبي – وعميرة

( وللمعذور ) بأن آذاه الشعر إيذاء لا يحتمل عادة لنحو قمل فيه أو مرض أو حر أو وسخ ولا ينافي هذا ما مر في نحو المنكسر وشعر العين ؛ لأن من شأنه أن لا يصبر عليه فاكتفي فيه بأدنى تأذ بخلاف هذا ومن ثم لم تجب هناك فدية

الكتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج

( وَ ) ثَانِيهَا مَاءٌ ( طَاهِرٌ ) فِي نَفْسِهِ ( مُطَهِّرٌ ) لِغَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ ( مَكْرُوهٌ ) اسْتِعْمَالُهُ شَرْعًا تَنْزِيهًا فِي الطَّهَارَةِ ( وَهُوَ الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ ) أَيْ الْمُتَشَمِّسُ ، لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِهِ وَقَالَ : إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ لَكِنْ بِشُرُوطٍ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ بِبِلَادٍ حَارَّةٍ أَيْ وَتَنْقُلُهُ الشَّمْسُ عَنْ حَالَتِهِ إلَى حَالَةٍ أُخْرَى كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ .

الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فِي آنِيَةٍ مُنْطَبِعَةٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَهِيَ كُلُّ مَا طُرِقَ نَحْوُ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ .

الثَّالِثُ : أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي حَالِ حَرَارَتِهِ فِي الْبَدَنِ ، لِأَنَّ الشَّمْسَ بِحِدَّتِهَا تَفْصِلُ مِنْهُ زُهُومَةً تَعْلُو الْمَاءَ ، فَإِذَا لَاقَتْ الْبَدَنَ بِسُخُونَتِهَا خِيفَ أَنْ تَقْبِضَ عَلَيْهِ فَيَحْتَبِسُ الدَّمُ فَيَحْصُلُ الْبَرَصُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْبَدَنِ لِغَيْرِ الطَّهَارَةِ كَشُرْبٍ كَالطَّهَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الْبَدَنِ كَغَسْلِ ثَوْبٍ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَبِخِلَافِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ الْمُعْتَدِلِ وَإِنْ سُخِّنَ بِنَجِسٍ وَلَوْ بِرَوْثِ نَحْوِ كَلْبٍ فَلَا يُكْرَهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ عَنْهُ ، وَلِذَهَابِ الزُّهُومَةِ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي بِلَادٍ بَارِدَةٍ أَوْ مُعْتَدِلَةٍ ، وَبِخِلَافِ الْمُشَمَّسِ فِي غَيْرِ الْمُنْطَبِعِ كَالْخَزَفِ وَالْحِيَاضِ أَوْ فِي مُنْطَبِعٍ نَقْدٍ لِصَفَاءِ جَوْهَرِهِ أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ بَعْدَ أَنْ بَرُدَ ، وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَائِعًا كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .

وَيُكْرَهُ فِي الْأَبْرَصِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ ، وَكَذَا فِي الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مُحْتَرَمٌ ، وَفِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ إنْ كَانَ الْبَرَصُ يُدْرِكُهُ كَالْخَيْلِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْالْمُشَمَّسُ كَالسُّمِّ لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ بِخِلَافِ السُّمِّ ،وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ أَيْ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ …………

قَوْلُهُ : ( شَرْعًا ) أَيْ وَطِبًّا وَمِثْلُهُ الشُّرْبُ قَائِمًا وَسَهَرُ اللَّيْلِ أَيْ مُعْظَمِهِ فِي الْعِبَادَةِ يُكْرَهُ طِبًّا لَا شَرْعًا ، وَالنَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ يُكْرَهُ شَرْعًا لَا طِبًّا ، وَمِمَّا يُسَنُّ طِبًّا وَشَرْعًا الْفِطْرُ عَلَى التَّمْرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ شَرْعًا لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ الْكَرَاهَةُ طِبِّيَّةٌ فَقَطْ ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ الثَّوَابُ وَعَدَمُهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : شَرْعِيَّةٌ أُثِيبَ تَارِكُهُ امْتِثَالًا ، وَإِنْ قُلْنَا إرْشَادِيَّةٌ أَيْ طِبِّيَّةٌ فَقَطْ فَلَا ، وَلِهَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ : التَّحْقِيقُ أَنَّ فَاعِلَ الْإِرْشَادِ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ لَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَلِمُجَرَّدِ الِامْتِثَالِ يُثَابُ وَلَهُمَا يُثَابُ ثَوَابًا أَنْقَصَ مِنْ ثَوَابِ مَنْ مَحَضَ قَصْدَ الِامْتِثَالِ ا هـ .

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَرَاهَتُهُ شَرْعِيَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا الطِّبَّ فَيُثَابُ تَارِكُهَا امْتِثَالًا ، وَلِذَلِكَ حَرُمَ عَلَى مَنْ ظَنَّ فِيهِ الضَّرَرَ بِعَدْلٍ ، وَلَا تُنْتَظَرُ بُرُودَتُهُ لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ، بَلْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ضَرَرَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ ، بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي بِخِلَافِ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُ إلَى تَسْخِينِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ا هـ .

وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّبْرِيدَ لَيْسَ فِي قُدْرَتِهِ بِخِلَافِ التَّسْخِينِ .

قَوْلُهُ : ( تَنْزِيهًا ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَهُوَ مَا طُلِبَ تَرْكُهُ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ ، وَدَفَعَ بِذَلِكَ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ .

نَعَمْ إنْ ظَنَّ فِيهِ الضَّرَرَ عَادَةً كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ، أَوْ بِقَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَيَعْدِلُ إلَى التَّيَمُّمِ ق ل مَعَ زِيَادَةٍ ……….

قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الِاسْتِعْمَالِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إذَا ظَنَّ الضَّرَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ حِينَئِذٍ ، فَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالتَّوَهُّمِ إذْ الْكَرَاهَةُ فِي التَّوَهُّمِ فَقَطْ ، أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ الضَّرَرَ أَوْ ظَنَّهُ بِمَعْرِفَتِهِ أَوْ عَدْلِ رِوَايَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ م د .

وَقَوْلُهُ : بِمَعْرِفَتِهِ أَيْ طِبًّا لَا تَجْرِبَةً رَشِيدِيٌّ و ع ش .

خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ الْقَائِلِ إنَّهُ يَعْمَلُ بِتَجْرِبَةِ نَفْسِهِ .

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب

مذهب مالكي

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي المج وَالْقَهْوَةُ فِي ذَاتِهَا مُبَاحَةٌ وَيَعْرِضُ لَهَا حُكْمُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا هَذَا زُبْدَةُ مَا فِي ح هُنَا وَمِثْلُهَا الدُّخَانُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَكَثْرَتُهُلَهْوٌ ا هـ وَفِي ح مَا نَصُّهُ( فَرْعٌ ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : وَالظَّاهِرُ جَوَازُ أَكْلِ الْمُرْقِدِ لِأَجْلِ قَطْعِ عُضْوٍ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْمُرْقِدِ مَأْمُونٌ وَضَرَرَ الْعُضْوِ غَيْرُ مَأْمُونٍ

الكتاب : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

قَوْلُهُ : [ كَنَبَاتٍ لَا يُغَيِّرُ عَقْلًا ] إلَخْ : وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْقَهْوَةُ وَالدُّخَانُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَتَجُوزُ الْقَهْوَةُ لِذَاتِهَا ، وَفِي الدُّخَانِخِلَافٌ فَالْوَرَعُ تَرْكُهُ خُصُوصًا الْآنَ فَقَدْ كَادَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَنْ يُحَرِّمَهُ ، وَإِنْ قَالَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ فِي رِسَالَتِهِ ( غَايَةُ الْبَيَانِ لِحِلِّ شُرْبِ مَا لَا يُغَيِّبُ الْعَقْلَ مِنْ الدُّخَانِ) مَا نَصُّهُ : لَا يَسَعُ عَاقِلًا أَنْ يَقُولَ : إنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ إلَّا إذَا كَانَ جَاهِلًا بِكَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَوْ مُكَابِرًا مُعَانِدًا ( ا هـ ) .

وَيَعْرِضُ لِكُلِّ حُكْمٍ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا رَأَيْتُهُ فِي فَتْوَى مَشَايِخِ الْعَصْرِ .

( ا هـ .كَلَامُ الْمَجْمُوعِ )

الكتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير

مذهب حنبلي

( وَيَتَّجِهُ حِلُّ شُرْبِ الدُّخَانِ وَالْأَوْلَى لِكُلِّ ذِي مُرُوءَةٍ تَرْكُهُمَا ) ؛ أَيْ : الْقَهْوَةِ وَالدُّخَانِ ، لِمَا فِيهِمَا مِنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَعَنْ تَحْصِيلِ الْكِمَالَاتِ ؛ إذْ مَنْ اعْتَادَهُمَا قَدْ يَعْجِزُ عَنْ تَحْصِيلِهِمَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ، أَوْ يَكُونُ مَجْلِسٌ لَا يَنْفِي اسْتِعْمَالَهُمَا فِيهِ أَوْ يَسْتَحِي مِمَّنْ حَضَرَ فَيَتَشَوَّشُ خَاطِرُهُ لِفَقْدِهِمَا وَقَدْ يَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ؛ فَيَفُوتُهُ بَعْضُ مُطَالَبِهِ اللَّازِمَةِ لَهُ ، خُصُوصًا الدُّخَانَ ، فَقَدْ كَثُرَ فِيهِ الْقِيلُ وَالْقَالُ ، وَأُلِّفَ فِيهِ الرَّسَائِلُ الْقِصَارُ وَالطِّوَالُ ، فَتَشَتَّتَ فِيهِ فِكْرُ الْأَنَامِ وَتَحَيَّرَ فِي شَأْنِهِ الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ ، وَمَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي شُرْبِهِ بِالْكَلَامِ إلَى أَنْ صَارُوا فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ،قِسْمٍ سَاكِتُونَ عَنْ الْبَحْثِ عَنْهُ ، وَقِسْمٍ قَائِلُونَ بِإِبَاحَتِهِ كَالْمُصَنِّفِوَغَيْرِهِ ، وَقِسْمٍ قَائِلُونَبِكَرَاهَتِهِ ، وَقِسْمٍ آخَرَ مُتَعَصِّبُونَ لِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ إلَى الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُمْ ذَلِكَ .

وَإِنَّمَا كُلُّ عَالِمٍ مُحَقِّقٌ لَهُ اطِّلَاعٌ عَلَى أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ إذَا خَلَا مِنْ الْمَيْلِ مَعَ الْهَوَى النَّفْسَانِيِّ سُئِلَ الْآنَ عَنْ شُرْبِهِ بَعْدَ اشْتِهَارِهِ وَمَعْرِفَةِ النَّاسِ بِهِ ، وَبُطْلَانِ دَعْوَى الْمُدَلِّسِينَ فِيهِ بِإِضْرَارِهِ لِلْعَقْلِ وَالْبَدَنِ لَا يُجِيبُ إلَّا بِإِبَاحَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا نَصَّ تَحْرِيمٍ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ بِالتَّحْرِيمِ لَا الْحَظْرِ .

وَاتَّفَقَ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ تَحَكُّمَ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ بَاطِلٌ ؛ إذْ لَيْسَ الصَّلَاحُ بِتَحْرِيمِهِ وَالتَّحَكُّمِ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِالْآرَاءِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْقِيَاسَاتِ الْوَهْمِيَّةِ ، وَإِنَّمَا الصَّلَاحُ وَالدِّينُ الْمُحَافَظَةُ بِالِاتِّبَاعِ لِلْأَحْكَامِ الْوَارِدَةِ عَنْ الْأَئِمَّةِالْمُجْتَهِدِينَ مِنْ فَرَائِضَ وَمُسْتَحَبَّاتٍ وَمُحَرَّمَاتٍ وَمَكْرُوهَاتٍ وَمُبَاحَاتٍ بِلَا تَفْسِيرٍ وَلَا تَبْدِيلٍ فِي سَائِرِ الْحَالَاتِ ،وَهَلْ الطَّعْنُ فِي أَكْثَرِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، وَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ بِالْفِسْقِ وَالطُّغْيَانِ صَلَاحٌ أَمْ فَسَادٌ بَيْنَ الْإِخْوَانِ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضْلًا عَنْ الْخَاصَّةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ .

وَقَدْ وَثَّقَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } وقَوْله تَعَالَى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } ؛ أَيْ :عُدُولًا ، فَإِنْ قِيلَ مَتَى حَدَثَ شُرْبُ هَذَا الدُّخَانَ ؟ أُجِيبُ أَنَّهُ حَدَثَ فِي حُدُودِ الْأَلْفِ ، وَكَانَ حُدُوثُهُ أَوَّلًا فِي بِلَادِ الْإِنْكِلِيزِ ، وَأَتَى بِهِ رَجُلٌ مِنْ الْحُكَمَاءِ إلَى أَرْضِ الْمَغْرِبِ ، وَعَرَضَهُ عَلَى النَّاسِ ، وَذَكَرَ لَهُمْ مَنَافِعَهُ ، فَلَمَّا انْتَشَرَ ، حَرَّمَهُ بَعْضٌ ، وَكَرِهَهُ بَعْضٌ ، وَأَبَاحَهُ بَعْضٌ ، وَسَكَتَ عَنْهُ بَعْضٌ ، وَكُلُّ أَهْلِ مَذْهَبٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فِيهِمْ مَنْ حَرَّمَهُ ، وَفِيهِمْ مَنْ كَرِهَهُ ، وَفِيهِمْ مَنْ أَبَاحَهُ ، وَلَكِنَّ غَالِبَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ قَالُوا إنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ ، وَبَعْضُهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ ، وَغَالِبُ الْمَالِكِيَّةِ حَرَّمَهُ ، وَبَعْضٌ مِنْهُمْ كَرِهَهُ ، وَكَذَا أَصْحَابُنَا سِيَّمَا النَّجْدِيُّونَ إلَّا أَنِّي لَمْ أَرَ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ صَرَّحَ فِي تَأْلِيفِهِ بِالْحُرْمَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي رِسَالَةٍ أَلَّفَهَا فِيهِ : الْإِبَاحَةُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ مَنْصُورٍ فِي آدَابِ النِّسَاءِ ” الْكَرَاهَةُ ” .

وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ مَنْ يُسْكِرُهُ وَمَنْ لَا يُسْكِرُهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ الْإِنْسَانُ لَوْ تَنَاوَلَ مُبَاحًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَسَكِرَ مِنْهُ ، حُرِّمَ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَشُكُّ فِي كَرَاهَتِهِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ النَّقْصِ فِي الْمَالِ ، وَلِكَرَاهَةِ رَائِحَةِ فَمِ

شَارِبِهِ كَأَكْلِ الْبَصَلِ النِّيءِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ وَنَحْوِهَا ، وَلِإِخْلَالِهِ بِالْمُرُوءَةِ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْفَضَائِلِ وَالْكَمَالَاتِ ، وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا .

وَأَمَّا التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ فَلَمْ أَقْطَعْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِقِصَرِ بَاعِي وَقِلَّةِ اطِّلَاعِي ، وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ الصَّرِيحِ .

الكتاب : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

الفرق بين الدخان والمواد الكيماوية التي تشرب وتؤكل وتستنشق

السؤال: هل ما يعرف بالدخان يعتبر من المسكرات أثابكم الله؟ الجواب: باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: هذا السؤال يحتمل أمرين: يحتمل أن السائل يسأل عن بعض المواد التي تستنشق، وتؤثر في العقل. ويحتمل أنه يقصد الدخان المعروف أنه يأخذ حكم الخمر، ما أظن واحداً عنده عقل يجعل الدخان مثل الخمر، ينبغي على الإنسان أن يكون واقعياً، وخاصة إذا تحدثنا عن الأحكام الشرعية أن نتكلم بعقل وببيان، الدخان شيء, والخمر شيء آخر، والدخان بلاء ومصيبة، ولا يمكن أبداً أن يأخذ حكم الخمر، ولا يمكن أبداً أن نقول: إن من شرب الدخان كأنه شرب الخمر، ما يجوز هذا، هذا قول على الله بغير علم، وافتراء وكذب. الدخان محرم لأضراره للموجودة فيه،ولو أن طعاماً وشراباً تضمن ضرراً وإهلاكاً للصحة كما يتضمنه الدخان لحرمناه كما حرمنا الدخان، ولكن الدخان لا يؤثر في العقل ولا يذهب الشعور، ليس هناك أحد يتعاطى الدخان فيصبح كالسكران أو كالمخمور، فالله تعالى يقول: لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8]، لا بد من العدل، والعدل أن تقول الصواب والحق، فالخمر شيء والدخان شيء آخر، هذا إذا كان مراده أن يجعل الدخان مثل الخمر. والخمر كبيرة والدخان ليس بكبيرة يعني: شرب السيجارة الواحدة ليس بكبيرة بحد ذاتها، لكن المداومة عليه تنقله من كونها صغيرة إلى كبيرة، ووجود الأضرار بالدخان في نفسه، وأهله، وولده، لا تقع بسيجارة

واحدة يشربها. ومن هنا ينبغي التفصيل والبيان، فالخمر شيء والدخان شيء آخر. وإذا كان المراد الأمر الأول الذي ذكرناه وهو: أنه يسأل عن الأمور التي تؤثر تأثير الخمر، ولكنها عن طريق الشم والتدخين ثم تستنشق كما في بعض المواد المخدرة، فهذا لا إشكال أننا لا نفرق في المخدرات بين المشموم وبين المحقون بالحقن وبين المشروب وبين المأكول، كل هذا يأخذ حكم المخدرات في التحريم، والأصل يقتضي عدم جوازه؛ لأن العلة واحدة وهي وجود التأثير على العقل والإدراك، والله تعالى أعلم.

الكتاب : شرح زاد المستقنع للشنقيطي

«القائلون بتحريمه وأدلّتهم»

5 – ذهب إلى القول بتحريم شرب الدّخّان من الحنفيّة: الشّيخ الشرنبلالي ، والمسيريّ ، وصاحب الدّرّ المنتقى ، واستظهر ابن عابدين أنّه مكروه تحريماً عند الشّيخ عبد الرّحمن العماديّ.

وقال بتحريمه من المالكيّة: سالم السّنهوريّ ، وإبراهيم اللّقانيّ ، ومحمّد بن عبد الكريم الفكّون ، وخالد بن أحمد ، وابن حمدون وغيرهم.

ومن الشّافعيّة: نجم الدّين الغزّيّ ، والقليوبيّ ، وابن علّان ، وغيرهم.

ومن الحنابلة الشّيخ أحمد البهوتيّ ، وبعض العلماء النّجديّين.

ومن هؤلاء جميعاً من ألّف في تحريمه كاللّقانيّ والقليوبيّ ومحمّد بن عبد الكريم الفكّون ، وابن علّان.

واستدلّ القائلون بالحرمة بما يأتي

6 – أ – أنّ الدّخّان يسكر في ابتداء تعاطيه إسكاراً سريعاً بغيبة تامّة ، ثمّ لا يزال في كلّ مرّة ينقص شيئاً فشيئاً حتّى يطول الأمد جدّاً ، فيصير لا يحسّ به ، لكنّه يجد نشوةً وطرباً أحسن عنده من السّكر.

أو أنّ المراد بالإسكار: مطلق المغطّي للعقل وإن لم يكن معه الشّدّة المطربة ، ولا ريب أنّها حاصلة لمن يتعاطاه أوّل مرّة.

وهو على هذا يكون نجساً ، ويحدّ شاربه ، ويحرم منه القليل والكثير.

7- ب – إن قيل: إنّه لا يسكر ، فهو يحدث تفتيراً وخدراً لشاربه ، فيشارك أوّليّة الخمر في نشوته ، وقد قالت أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها: « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كلّ مسكر ومفتّر » قال العلماء: المفتّر: ما يحدث الفتور والخدر في الأطراف وصيرورتها إلى وهن وانكسار ، ويكفي حديث أمّ سلمة حجّةً ، ودليلاً على تحريمه.

ولكنّه على هذا لا يكون نجساً ولا يحدّ شاربه ، ويحرم القليل منه كالكثير خشية الوقوع في التّأثير ، إذ الغالب وقوعه بأدنى شيء منها ، وحفظ العقول من الكلّيّات الخمس المجمع عليها عند أهل الملل.

8- ج – أنّه يترتّب على شربه الضّرر في البدن والعقل والمال ، فهو يفسد القلب ، ويضعف القوى ، ويغيّر اللّون بالصّفرة ، ويتولّد من تكاثف دخّانه في الجوف الأمراض والعلل ، كالسّعال المؤدّي لمرض السّلّ ، وتكراره يسوّد ما يتعلّق به ، وتتولّد منه الحرارة ، فتكون داءً مزمناً مهلكاً ، فيشمله قوله تعالى: «ولا تَقْتُلُوا أنفسَكم» وهو يسدّ مجاري العروق ، فيتعطّل وصول الغذاء منها إلى أعماق البدن ، فيموت مستعمله فجأةً.

ثمّ قالوا: والأطبّاء مجمعون على أنّه مضرّ ، قال الشّيخ عليش: أخبر بعض مخالطي الإنكليز أنّهم ما جلبوا الدّخّان لبلاد الإسلام إلاّ بعد إجماع أطبّائهم على منعهم من ملازمته ، وأمرهم بالاقتصار على اليسير الّذي لا يضرّ ، لتشريحهم رجلاً مات باحتراق كبده وهو ملازمه ، فوجدوه سارياً في عروقه وعصبه ، ومسوّداً مخّ عظامه ، وقلبه مثل إسفنجة يابسة ، فمنعوهم من مداومته ، وأمروهم ببيعه للمسلمين لإضرارهم

قال الشّيخ عليش: فلو لم يكن فيه إلاّ هذا لكان باعثاً للعقل على اجتنابه ، وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من النّاس ، فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام ، كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » .

هذا وفي المراجع الحديثة ما يثبت ضرر التّدخين.

9- د – في التّدخين إسراف وتبذير وضياع للمال ، قال الشّيخ عليش: لو سئل الفقهاء – الّذين قالوا: السّفه الموجب للحجر تبذير المال في اللّذّات والشّهوات – عن ملازم استعمال الدّخّان ، لمّا توقّفوا في وجوب الحجر عليه وسفهه ، وانظر إلى ما يترتّب على إضاعة الأموال فيه من التّضييق على الفقراء والمساكين ، وحرمانهم من الصّدقة عليهم بشيء ممّا أفسده الدّخّان على المترفّهين به ، وسماحة أنفسهم بدفعها للكفّار المحاربين أعداء الدّين ، ومنعها من الإعانة بها على مصالح المسلمين وسدّ خلّة المحتاجين.

10 – هـ – صدر أمر سلطانيّ من الخليفة العثمانيّ في وقته – بناءً على فتاوى علماء عصره – بمنع استعمال الدّخّان ومعاقبة شاربيه ، وحرق ما وجد منه.

فيعتبر من وجوه تحريمه: الخروج عن طاعة السّلطان ، فإنّ امتثال أمره واجب في غير ما أجمع على تحريمه ، ومخالفته محرّمة.

11 – و- رائحة الدّخّان منتنة مؤذية ، وكلّ رائحة مؤذية فهي ممنوعة ، والدّخّان أشدّ من البصل والثّوم في الرّائحة ، وقد ورد منع من تناولهما من دخول المسجد ، وفرّق بين الرّائحة المنتنة والرّائحة الكريهة ، والبصل والثّوم ريحهما مكروه وليس منتناً ، والدّخّان ريحه منتن.

12 – ز – من زعم استعماله تداوياً لم يستعمله استعمال الأدوية ، وخرج به إلى حدّ التّفكّه والتّلذّذ ، وادّعى التّداوي تلبيساً وتستّراً حتّى وصل به إلى أغراض باطنة من العبث واللّهو والإسطال ، ومذهب الحنفيّة حرمته ، وعرّفوا العبث: بأنّه فعل لغير غرض صحيح ، والسّفه: بأنّه فعل لا غرض فيه أصلاً واللّعب: فعل فيه لذّة.

وممّن صرّح بحرمة العبث في غير الصّلاة صاحب كتاب الاحتساب متمسّكاً بقول اللّه سبحانه وتعالى: «أفَحَسِبْتُم أنّما خلقناكم عَبَثَاً» وصاحب الكافي متمسّكاً بقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « كلّ شيء يلهو به الرّجل باطل إلاّ رمية الرّجل بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّهنّ من الحقّ » .

«القائلون بإباحته وأدلّتهم»

13 – ذهب إلى القول بإباحة شرب الدّخّان من الحنفيّة: الشّيخ عبد الغنيّ النّابلسيّ ، وقد ألّف في إباحته رسالةً سمّاها « الصّلح بين الإخوان في إباحة شرب الدّخّان » ومنهم صاحب الدّرّ المختار ، وابن عابدين ، والشّيخ محمّد العبّاسيّ المهديّ صاحب الفتاوى المهديّة ، والحمويّ شارح الأشباه والنّظائر.

ومن المالكيّة: عليّ الأجهوريّ ، وله رسالة في إباحته سمّاها « غاية البيان لحلّ شرب ما لا يغيّب العقل من الدّخّان » ونقل فيها الإفتاء بحلّه عمّن يعتمد عليه من أئمّة المذاهب الأربعة ، وتابعه على الحلّ أكثر المتأخّرين من المالكيّة ، ومنهم: الدّسوقيّ ، والصّاويّ ، والأمير ، وصاحب تهذيب الفروق.

ومن الشّافعيّة: الحفنيّ ، والحلبيّ ، والرّشيديّ ، والشبراملسي ، والبابليّ ، وعبد القادر بن محمّد بن يحيى الحسينيّ الطّبريّ المكّيّ ، وله رسالة سمّاها « رفع الاشتباك عن تناول التّنباك » .

ومن الحنابلة: الكرميّ صاحب دليل الطّالب ، وله رسالة في ذلك سمّاها « البرهان في شأن شرب الدّخّان » .

كذلك قال الشّوكانيّ بإباحته.

وقد استدلّ القائلون بإباحته بما يأتي

14 – أ – أنّه لم يثبت إسكاره ولا تخديره ، ولا إضراره « عند أصحاب هذا الرّأي » وقد عرف ذلك بعد اشتهاره ، ومعرفة النّاس به ، فدعوى أنّه يسكر أو يخدّر غيرصحيحة ، فإنّ الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء ، والتّخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء ، وكلاهما لا يحصل لشاربه.

نعم من لم يعتده يحصل له إذا شربه نوع غشيان.

وهذا لا يوجب التّحريم.

كذا قال الشّيخ حسن الشّطّيّ وغيره.

وقال الشّيخ عليّ الأجهوريّ: الفتور الّذي يحصل لمبتدئ شربه ليس من تغييب العقل في شيء ، وإن سلم أنّه ممّا يغيّب العقل فليس من المسكر قطعاً ، لأنّ المسكر يكون معه نشوة وفرح ، والدّخّان ليس كذلك ، وحينئذ فيجوز استعماله لمن لا يغيّب عقله ، وهذا يختلف باختلاف الأمزجة ، والقلّة والكثرة ، فقد يغيّب عقل شخص ولا يغيّب عقل آخر ، وقد يغيّب من استعمال الكثير دون القليل.

15 – ب – الأصل في الأشياء الإباحة حتّى يرد نصّ بالتّحريم ، فيكون في حدّ ذاته مباحاً ، جرياً على قواعد الشّرع وعموماته ، الّتي يندرج تحتها حيث كان حادثاً غير موجود زمن الشّارع ، ولم يوجد فيه نصّ بخصوصه ، ولم يرد فيه نصّ في القرآن أو السّنّة ، فهو ممّا عفا اللّه عنه ، وليس الاحتياط في الافتراء على اللّه تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللّذين لا بدّ لهما من دليل ، بل في القول بالإباحة الّتي هي الأصل ، وقد توقّف النّبيّ صلى الله عليه وسلم – مع أنّه هو المشرّع في تحريم الخمر أمّ الخبائث – حتّى نزل عليه النّصّ القطعيّ ، فالّذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه أن يقول هو مباح ، لكنّ رائحته تستكرهها الطّباع ، فهو مكروه طبعاً لا شرعاً.

16 – ج – إنّ فرض إضراره لبعض النّاس فهو أمر عارض لا لذاته ، ويحرم على من يضرّه دون غيره ، ولا يلزم تحريمه على كلّ أحد ، فإنّ العسل يضرّ بعض النّاس ، وربّما أمرضهم ، مع أنّه شفاء بالنّصّ القطعيّ.

17 – د – صرف المال في المباحات على هذا الوجه ليس بسرف ، لأنّ الإسراف هو التّبذير ، وفسّر ابن مسعود التّبذير بأنّه إنفاق المال في غير حقّه ، فإذا كان الإنفاق في حقّه ولو مباحاً فليس بسرف ، ودعوى أنّه إسراف فهذا غير خاصّ بالدّخّان.

18 – هـ – اتّفق المحقّقون على أنّ تحكيم العقل والرّأي بلا مستند شرعيّ باطل ، إذ ليس الصّلاح بتحريمه ، وإنّما الصّلاح والدّين المحافظة بالاتّباع للأحكام الواردة بلا تغيير ولا تبديل ، وهل الطّعن في أكثر النّاس من أهل الإيمان والدّين ، والحكم عليهم بالفسق والطّغيان بسبب شربهم الدّخّان ، وفي العامّة من هذه الأمّة فضلاً عن الخاصّة ، صلاح أم فساد ؟

19 – و – حرّر ابن عابدين أنّه لا يجب تقليد من أفتى بحرمة شرب الدّخّان ، لأنّ فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت ، لعدم توافر شروط الاجتهاد ، وإن كانت عن تقليد لمجتهد آخر ، فليس بثابت كذلك لأنّه لم ينقل ما يدلّ على ذلك ، فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب تقليدهم ؟.

ثمّ قال: والحقّ في إفتاء التّحليل والتّحريم في هذا الزّمان التّمسّك بالأصلين اللّذين ذكرهما البيضاويّ في الأصول ، ووصفهما بأنّهما نافعان في الشّرع.

الأوّل: أنّ الأصل في المنافع: الإباحة ، والآيات الدّالّة على ذلك كثيرة.

الثّاني: أنّ الأصل في المضارّ: التّحريم والمنع لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر ولا ضرار » .

ثمّ قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدّخّان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه ، وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحلّ.

مع أنّ الإفتاء بحلّه فيه دفع الحرج عن المسلمين ، فإنّ أكثرهم يبتلون بتناوله ، فتحليله أيسر من تحريمه ، فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير.

نعم لو أضرّ ببعض الطّبائع فهو عليه حرام ، ولو نفع ببعض وقصد التّداوي فهو مرغوب.

قال ابن عابدين: كذا أجاب الشّيخ محيي الدّين أحمد بن محيي الدّين بن حيدر الكرديّ الجزريّ رحمه الله تعالى.

وفي تهذيب الفروق: من عافاه اللّه من شربه واستعماله بوجه من الوجوه ، لا ينبغي أن يحمل النّاس على مختاره ، فيدخل عليهم شغباً في أنفسهم وحيرةً في دينهم ، إذ من شرط التّغيير لأمر ما أن يكون متّفقاً على إنكاره.

«القائلون بالكراهة وأدلّتهم»

20 – ذهب إلى القول بكراهة شرب الدّخّان من الحنفيّة: ابن عابدين ، وأبو السّعود ، واللّكنويّ.

ومن المالكيّة: الشّيخ يوسف الصّفتيّ.

ومن الشّافعيّة: الشّروانيّ.

ومن الحنابلة: البهوتيّ ، والرّحيبانيّ ، وأحمد بن محمّد المنقور التّميميّ.

واستدلّوا بما يأتي

21 – أ – كراهة رائحته ، فيكره قياساً على البصل النّيء والثّوم والكرّات ونحوها.

22 – ب – عدم ثبوت أدلّة التّحريم ، فهي تورث الشّكّ ، ولا يحرم شيء بمجرّد الشّكّ ، فيقتصر على الكراهة لما أورده القائلون بالحرمة.

«حكم شرب الدّخّان في المساجد ومجالس القرآن والعلم والمحافل»

23 – لا يجوز شرب الدّخّان في المساجد باتّفاق ، سواء قيل بإباحته أو كراهته أو تحريمه ، قياساً على منع أكل الثّوم والبصل في المساجد ، ومنع آكلهما من دخول المساجد حتّى تزول رائحة فمه ، وذلك لكراهة رائحة الثّوم والبصل ، فيتأذّى الملائكة والمصلّون منها ، ويلحق الدّخّان بهما لكراهة رائحته – والمساجد إنّما بنيت لعبادة اللّه ، فيجب تجنيبها المستقذرات والرّوائح الكريهة – فعن جابر رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: « من أكل البصل والثّوم والكرّات فلا يقربنّ مسجدنا ، فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم » .

قال ابن عابدين: يمنع في المسجد أكل نحو ثوم وبصل ونحوه ممّا له رائحة كريهة ، للحديث الصّحيح في النّهي عن قربان آكل الثّوم والبصل المسجد قال الإمام العينيّ في شرحه على صحيح البخاريّ: قلت: علّة النّهي أذى الملائكة وأذى المسلمين.

قال ابن عابدين: ويلحق بما نصّ عليه في الحديث: كلّ ما له رائحة كريهة مأكولاً أو غيره.

ونقل ابن عابدين عن الطّحطاويّ: إنّ الدّخّان ملحق بالبصل والثّوم في هذا الحكم.

وقال الشّيخ عليش المالكيّ: لا شكّ في تحريم شرب الدّخّان في المساجد والمحافل لأنّ له رائحةً كريهةً ، ونقل عن مجموع الأمير في باب الجمعة: أنّه يحرم تعاطي ما له رائحة كريهة في المسجد والمحافل.

وفي الشّروانيّ على تحفة المحتاج: يمنع من دخول المسجد ذو الرّائحة الكريهة ، كآكل البصل والثّوم ، ومنه ريح الدّخّان المشهور الآن.

24 – كذلك لا يجوز لشارب الدّخّان دخول المسجد حتّى تزول الرّائحة من فمه ، قياساً على منع آكل الثّوم والبصل من دخول المسجد حتّى تزول الرّائحة.

واعتبر الفقهاء أنّ وجود الرّائحة الكريهة ، عذر في التّخلّف عن الجمعة والجماعة ، إذا لم يفعل ذلك قصداً لإسقاط الجماعة.

ولا يختصّ المنع بالمساجد ، بل إنّه يشمل مجامع الصّلاة غير المساجد ، كمصلّى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات ، وكذا مجامع العلم والذّكر ومجالس قراءة القرآن ونحوها.

25 – هذا مع اختلاف الفقهاء في منع من في فمه رائحة الدّخّان من دخول المسجد ، أو مجامع العبادات ، ومجالس القرآن ، فحرّمه الحنفيّة والمالكيّة ، وكرهه الشّافعيّة والحنابلة.

كذلك اختلف الفقهاء بالنّسبة للمجامع الّتي ليست للصّلاة أو الذّكر أو قراءة القرآن.

وذلك كالولائم ومجالس القضاء.

فأفتى بإباحته في مجالس القضاء الشّيخ محمّد مهديّ العبّاسيّ الحنفيّ شيخ الأزهر ومفتي الدّيار المصريّة.

وقال الشّيخ عليش المالكيّ: يحرم تعاطيه في المحافل.

وكرهه الشّافعيّة والحنابلة.

26 – أمّا الأسواق ونحوها ، فقد قال الإمام النّوويّ: يلحق بالثّوم والبصل والكرّات كلّ ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها ، وقاس العلماء على المساجد مجامع العبادات ومجامع العلم والذّكر والولائم ونحوها.

ثمّ قال: ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها.

«حكم بيع الدّخّان وزراعته»

27 – كان الاختلاف بين الفقهاء بالنّسبة للدّخّان هو في بيان حكم شربه ، هل هو حرام أو مباح أو مكروه ، وكان التّعرّض لبيان حكم بيعه أو زراعته قليلاً.

على أنّه يمكن أن يقال في الجملة: إنّ الّذين حرّموه يستتبع ذلك عندهم حرمة بيعه وزراعته ، والّذين أباحوه يباح عندهم بيعه وزراعته.

يقول الشّيخ عليش من المالكيّة: الحاصل أنّ الدّخّان في شربه خلاف بالحلّ والحرمة ، فالورع عدم شربه ، وبيعه وسيلةً لشربه ، فيعطى حكمه.

ونورد فيما يلي ما أمكن العثور عليه من أقوال في ذلك

28 – من الحنفيّة نقل ابن عابدين عن الشرنبلالي: أنّه يمنع من بيع الدّخّان ،

ومن المالكيّة ، ذكر الشّيخ عليش: ما يفيد جواز زراعته وبيعه ، فقد سئل في الدّخّان الّذي يشرب في القصبة ، والّذي يستنشق به ، هل كلّ منهما متموّل ؟ فإذا أتلف شخص شيئاً من أحدهما مملوكاً لغيره يكون عليه الضّمان ، أو كيف الحال ؟.

فأجاب: نعم كلّ منهما متموّل ، لأنّه طاهر فيه منفعة شرعيّة لمن اختلّت طبيعته باستعماله وصار له كالدّواء ، فكلّ منهما كسائر العقاقير الّتي يتداوى بها من العلل ، ولا يرتاب عاقل متشرّع في أنّها متموّلة ، فكذلك هذان ، كيف والانتفاع على الوجه المذكور والتّنافس حاصلان بالمشاهدة.

فإذا أتلف شخص شيئاً من أحدهما مملوكاً لغيره كان عليه الضّمان ، وقد أفتى بعض المتأخّرين بجواز بيع مغيّب العقل بلا نشوة ، لمن يستعمل منه القدر اليسير الّذي لا يغيّب عقله ، واستظهر فتواه سيّدي إبراهيم اللّقانيّ.

كذلك سئل الشّيخ عليش: عن رجل تعدّى على بصل لآخر أو جزر أو خسّ أو دخّان أو مطلق زرع قبل بدوّ صلاحه ، فماذا يلزمه ؟ وهل يعتبر وقت الحصاد ، أو ما يقوله أهل المعرفة ؟ وإن كان بعد بدوّ الصّلاح فما الحكم ؟ فأجاب: إن تعدّى على الزّرع قبل بدوّ الصّلاح أغرم قيمته يوم التّعدّي على الرّجاء والخوف ، وإن تأخّر الحكم عليه بالغرم حتّى رجع الزّرع لحاله سقطت عنه القيمة ويؤدّب المفسد ، وإن تعدّى بعد بدوّ الصّلاح أغرم قيمته يوم التّعدّي على البتّ.

ومن الشّافعيّة: جاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج يصحّ بيع الدّخّان المعروف في زماننا ، لأنّه طاهر منتفع به أي عند بعض النّاس.

وجاء في حاشية الشّروانيّ على تحفة المحتاج ما ملخّصه جواز بيعه.

للخلاف في حرمته ولانتفاع بعض النّاس به.

كما إذا كان يعلم الضّرر بتركه ، وحينئذ فيصحّ بيعه.

ولم نعثر على نصّ في مذهب الحنابلة ، لكن جاء في كشّاف القناع ما يمكن أن يستفاد منه جواز بيعه قياساً.

قال: السّمّ من الحشائش والنّبات ، إن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، وإن انتفع به وأمكن التّداوي بيسيره جاز بيعه ، لما فيه من النّفع المباح.

«حكم الدّخّان من حيث الطّهارة والنّجاسة»

29 – صرّح المالكيّة والشّافعيّة بطهارة الدّخّان.

قال الدّردير: من الطّاهر الجماد ، ويشمل النّبات بأنواعه ، قال الصّاويّ: ومن ذلك الدّخّان وفي نهاية المحتاج قال الشبراملسي في الحاشية: يصحّ بيع الدّخّان المعروف في زماننا ، لأنّه طاهر منتفع به.

وورد مثل ذلك في حاشية الجمل وحاشية الشّروانيّ وحاشية القليوبيّ.

هذا وقد ذكر القرافيّ في الفرق الأربعين: « قاعدة المسكرات والمرقّدات والمفسدات » « تنبيه » تنفرد المسكرات عن المرقّدات والمفسدات بثلاثة أحكام: الحدّ ، والتّنجيس ، وتحريم اليسير.

والمرقّدات والمفسدات لا حدّ فيها ولا نجاسة ، فمن صلّى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعاً.

هذا وبعض من حرّم الدّخّان وعلّل حرمته بالإسكار فهي عنده نجسة قياساً على الخمر.

ولم نعثر على نصّ في مذهب الحنفيّة ، إلاّ أنّ قواعدهم تدلّ على أنّ الدّخّان طاهر ، فقد قال ابن عابدين: الأشربة الجامدة كالبنج والأفيون لم نر أحداً قال بنجاستها ، ولا يلزم من الحرمة نجاسته ، كالسّمّ القاتل ، فإنّه حرام مع أنّه طاهر.

كذلك لم نعثر على نصّ في مذهب الحنابلة ، إلاّ أنّه جاء في نيل المآرب: المسكر غير المائع طاهر.

«تفطير الصّائم بشرب الدّخّان»

30 – اتّفق الفقهاء على أنّ شرب الدّخّان المعروف أثناء الصّوم يفسد الصّيام لأنّه من المفطرات ، كذلك يفسد الصّوم لو أدخل الدّخّان حلقه من غير شرب ، بل باستنشاق له عمداً ، أمّا إذا وصل إلى حلقه بدون قصد ، كأن كان يخالط من يشربه فدخل الدّخان حلقه دون قصد ، فلا يفسد به الصّوم ، إذا لا يمكن الاحتزاز من ذلك.

وعند الحنفيّة والمالكيّة: إن تعمّد ذلك فعليه القضاء والكفّارة.

وعند الشّافعيّة والحنابلة عليه القضاء فقط ، إذ الكفّارة عندهم تكون بالجماع فقط في نهار رمضان.

وكذلك يفطر الصّائم بمضغ الدّخّان أو نشوقه ، لأنّه نوع من أنواع التّكييف ، ويصل طعمه للحلق ، ويتكيّف به الدّماغ مثل تكيّفه بالدّخّان الّذي يمصّ بالعود.

وهذا ما صرّح به المالكيّة ، وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه.

«حقّ الزّوج في منع زوجته من شرب الدّخّان»

31 – يرى جمهور الفقهاء « الحنفيّة والمالكيّة وأحد وجهين عند الشّافعيّة والحنابلة » أنّ للزّوج منع زوجته من كلّ ما له رائحة كريهة ، كالبصل والثّوم ، ومن ذلك شرب الدّخّان المعروف ، لأنّ رائحته تمنع كمال الاستمتاع ، خصوصاً إذا كان الزّوج لا يشربه.

والوجه الثّاني عند الشّافعيّة والحنابلة: أنّه ليس له منعها من ذلك لأنّه لا يمنع الوطء.

«التّبغ في نفقة الزّوجة»

32 – يرى بعض الشّافعيّة والحنابلة أنّ الزّوجة إن اعتادت شرب الدّخّان تفكّهاً وجب على الزّوج توفيره لها ضمن حقّها في النّفقة.

ويرى الحنفيّة أنّه لا يلزمه ذلك وإن تضرّرت بتركه ، قال ابن عابدين: لأنّ ذلك إن كان من قبيل الدّواء أو من قبيل التّفكّه ، فكلّ من الدّواء والتّفكّه لا يلزمه.

ولم يصرّح المالكيّة بذلك ، إلاّ أنّ قواعدهم كالحنفيّة في أنّ الدّواء والتّفكّه لا يلزم الزّوج.

«حكم التّداوي بالتّبغ»

33 – من القواعد العامّة الّتي أجمع عليها الفقهاء أنّ الأشياء المحرّمة النّجسة المنصوص عليها كالخمر لا يجوز التّداوي بها.

أمّا ما لا نصّ فيه فإنّه يختلف باختلاف اجتهاد الفقهاء.

فمن قال بنجاسة الدّخّان وأنّه يسكر كالخمر لا يجوز عنده التّداوي به.

لكنّه عند جمهور الفقهاء طاهر ويجوز التّداوي به ، كما يؤخذ ذلك من نصوصهم.

وهذا إذا كان يمكن التّداوي به.

قال الشّيخ عليش المالكيّ: الدّخان متموّل ، لأنّه طاهر فيه منفعة شرعيّة لمن اختلّت طبيعته باستعماله وصار له كالدّواء ، فهو كسائر العقاقير الّتي يتداوى بها من العلل.

«إمامة شارب الدّخّان»

34 – نقل ابن عابدين عن الشّيخ العماديّ أنّه يكره الاقتداء بالمعروف بأكل الرّبا ، أو شيء من المحرّمات ، أو يداوم الإصرار على شيء من المكروهات ، كالدّخّان المبتدع في هذا الزّمان.

الكتاب : الموسوعة الفقهية الكويتية

المصدر : ملتقى أهل الحديث.

المؤلف : وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بالكو””